العلامة الحلي

433

قواعد الأحكام

وأما المحل : فمكة ، فلا يجوز إيقاعه في غيرها ، وأفضل المواطن المسجد تحت الميزاب أو في المقام ، ولو نسيه حتى يخرج إلى منى رجع إلى مكة وجوبا مع المكنة ، فإن تعذر أحرم من موضعه ولو من عرفات . الثاني : الكيفية ويجب فيه النية المشتملة على قصد حج التمتع خاصة - من غير ذكر العمرة فإنها قد سبقت ( 1 ) ، ولو نسي ( 2 ) وأحرم بها بنى على قصده من إحرام الحج - ، وعلى الوجوب أو الندب لوجههما ( 3 ) ، والتقرب إلى الله ( تعالى ) ، ولبس الثوبين ، والتلبيات الأربع كما تقدم في إحرام العمرة من الواجب والمستحب . ويلبي الماشي في الموضع الذي صلى ( 4 ) فيه ، والراكب إذا نهض به بعيره ، ويرفع ( 5 ) صوته ( 6 ) إذا أشرف على الأبطح ، ثم يخرج إلى منى ملبيا ، ويستحب استمراره عليها إلى زوال الشمس يوم عرفة . الثالث : في أحكامه ويحرم به ما قدمناه في محظورات إحرام العمرة ، ويكره ما يكره فيه ،

--> ( 1 ) في ( ج ) : " قد سلفت " . ( 2 ) في المطبوع : " فلو نسي " . ( 3 ) في ( أ ) : " أو ندب وجههما " . ( 4 ) في ( ج ) : " يصلي فيه " . ( 5 ) في ( أ ) : " ورفع " . ( 6 ) في ( ج ) و ( د ) : " صوته بها " .